رئيس مجلس الاداره عضو
عدد الرسائل : 17 تاريخ التسجيل : 17/11/2008
| موضوع: لبيك اللهم لبيك الأربعاء نوفمبر 26, 2008 7:57 am | |
| الشيخ عثمان إبراهيم عامر.. لحجاج بيت الله الحرام: رجم الشيطان.. لا يعني وجوده فعلاً في الأراضي المقدسة حذار من تزاحم النساء والرجال.. خشية ارتكاب الوزر
| يقدم فضيلة الشيخ عثمان ابراهيم عامر - من علماء الأزهر الشريف بدمياط - مجموعة من التوجهيات ونصائح الي حجاج بيت الله الحرام حتي لا يقعوا في الأخطاء التي قد تفقدهم ثواب الحج وحتي يفوزوا برضا الله والحج المبرور.. من خلال رده وتفنيده علي الأخطاء الشائعة والتي سردها في الآتي: * الاعتقاد أن الوضوء لازم للسعي كلزومه للطواف؟ ** والصواب: أن الوضوء لا يلزم السعي فيجوز السعي علي غير وضوء. لأن المسعي لم يكن بالمسجد الحرام. ولكنه ضم بعد ذلك فدخل ضمن المسجد في هذه الأيام. * تزاحم النساء من أجل الصلاة خلف مقام ابراهيم أو في حجر اسماعيل أو تقبيل الحجر الأسود؟ ** والصواب: عدم مزاحمة النساء للرجال في هذه المواضع حتي ولو لم يتسن لهن نيل الثواب في هذه الاماكن حتي لا يقمن بارتكاب ذنب واكتساب وزر يفوق كثيرا ما يردن من أجر. * الرمل بين الصفا والمروة في كل المسافة ** والصواب: ان الرمل أو الهرولة بين الميلين الاخضرين فقط وليس في كل المسافة ما بين الصفا والمروة. وليس علي النساء رمل مع أن حكمة الرمل سببها امرأة وهي هاجر - عليها السلام 0 ولكنه ليس بلازم عليهن ولا مستحب. * اعتبار الشوط الواحد من الصفا إلي الصفا. ** والصواب: انه من الصفا إلي المروة شوط. ومن المروة إلي الصفا شوط - وهكذا. فتكون المرات الوتر: الأولي والثالثة والخامسة والسابعة وهي أربع من الصفا إلي المروة. وتكون المرات الشفع: الثانية والرابعة والسادسة وهي ثلاث من المروة إلي الصفا. وأما لو اعتبر الحاج من الصفا إلي الصفا مرة يكون بذلك قد سعي أربع عشرة مرة. ولم يقل بذلك أحد من المشتغلين بالعلم - يقول الشوكاني: لو كان السعي من الصفا إلي المروة. ثم منها إلي الصفا شوطا لكان قد طاف الطائف بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة لا سبعا فقط. والذي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه صلي الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة سبعا. رمي الجمرات انشغال الحجاج بالتلبية مع رمي جمرة العقبة؟ ** والصواب: قطع التلبية مع بدء الرمي لتنافي المعنيين الرمزيين. فالتلبية: معناها اجابة دعاء إبراهيم - عليه السلام - بالحج وتأكيد الرسول صلي الله عليه وسلم عي ذلك في حجة الوداع. حيث قال: خذوا عني مناسككم. والرجم: معناه: التبرؤ من الشيطان واغوائه ووسوسته. فالذي يتناسب مع الرجم هو التكبير وليس التلبية. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فعن الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - انه قال: كنت رديف النبي صلي الله عليه وسلم مع جمع إلي مني فلم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة "رواه البخاري" ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الرحمن بن زيد انه كان مع ابن مسعود - رضي الله عنه - حين رمي جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتي إذا حاذي بالشجرة اعترضها فرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة "رواة البخاري" يقو ابن قدامة: وقطع التلبية عند إبتداء الرمي.ويروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة - رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وروي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة. رضي الله عنهما - وعن علي وأم سلمة - رضي الله عنهما - أنهما كانا يلبيان حتي تزول الشمس يوم عرفة.. وكان الحسن يقول: يلبي حتي يصلي الغداة يوم عرفة. وأما حديث الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة وكان رديفه يومئذ ففي بعض ألفاظه حتي رمي جمرة العقبة قطع "أي التلبية" عند أول حصاة. وبذا يظهر أن التلبية لم تكن مقرونة بالرمي وانما انتهت بمجرد البدء بالرمي لتنافي المعنيين كما اسلفنا. * اعتقاد بعض الحجاج أن في هذه الأماكن أي عند الجمرات - شيطانا. ** والصواب أن هذه الجمرات الثلاث رمز لتمثل الشيطان لسيدنا ابراهيم - عليه السلام - لما أراد أن يذبح ولده - اسماعيل عليه السلام ومحاولة صده عنه. وفعل إبراهيم - عليه السلام - للرمي حينئذ لطرده عن الوسوسة له فكان الحاج حينما يرمي هذا الحجر المتمثل في الشيطان يعلن البراءة منه. وعدم طاعته له. فإذا ما عاد إلي البلاد استقبح من نفسه أن يرجمه في هذه الأماكن المقدسة ويطيعه في بلاده وموطنه. * غسل بعض الحجاج الحصي المراد بالرجم به؟ ** وهذا غير صحيح لأنه لم يثبت عنه صلي الله عليه وسلم ولا عن صحابته فعل ذلك. * رمي الجمار بالحجارة الكبيرة والأحذية وغير ذلك؟ ** وهذا خطأ أيضا. لأن الرمي بالحجر رمز للتبرؤ من الشيطان. فينبغي الابتاع ولا ينبغي الابتداع. وقت الرمي * تدافع الحجاج بعد طلوع الشمس علي رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلي الزوال لاصابة السنة في الرمي وهذا صحيح. ** ولكن الأولي في ظل هذا الزحام الشديد الذي يصل إلي الملايين في هذه الأيام أن نأخذ بالرخصة التي رخصها الرسول صلي الله عليه وسلم للضعفة والنساء بالرمي من ليلة النحر ويمكن أن يستمر الرمي من الزوال يوم النحر إلي الليل حتي لا يتدافع الناس في وقت شروق الشمس حتي الزوال فيحدث ما لا يحمد عقباه. ويموت الحجاج تحت الأقدام بسبب التدافع علي رمي الجمار ففي الموطأ: لا بأس أن يقدم الضعفة ويأمرهم ويؤكد عليهم الا يرموا الجمرة حتي تطلع الشمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وعند الشافعية فالأمر فيه سعة أكثر. قال القارئ: وجوزه الشافعي بعد نصف الليل. ولقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم أذن للنساء برمي جمرة العقبة ليلا قبل زحمة الناس وتكاثرهم - ومن المعلوم ان الازدحام لم يكن كهذه الأيام. كما استأذنته السيدة سودة بنت زمعة - زوجته - لتصلي الصبح بمني وترمي جمرة العقبة وقالت السيدة عائشة: وددت لو أني استأذنته كما استأذنته سودة. فليت الحجاج يأخذون بهذه الرخصة في ظل الزحام الرهيب وما جعل الله علينا في هذا الدين من حرج قال تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" آية رقم 78 من سورة الحج. ذبح الهدي * اعتقاد بعض الحجاج ان الذبح للهدي لا يكون إلا في المنحر في مني؟ ** والصواب: ان النحر يكون في أي مكان من مني أو مكة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم حينما ذبح في المنحر من مني: نحرت هاهنا. وكل فجاج مكة طريق منحر" "رواه احمد وابو داود والبيهقي". * خلط الناس بين الهدي والأضحية؟ ** والصواب: ان الهدي يكون في الحج وينقسم إلي قسمين: هدي مستحب وهدي واجب. فالمستحب للحاج المفرد والمعتمر. والواجب يكون علي الحج القارن والمتمتع وعلي من ترك واجبا من واجبات الحج او محظورا من محظورات الاحرام. وأما الأضحية: فهي ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد من الإبل والبقر والغنم تقربا الي الله تعالي ولا تكون الاضحية للحاج بل لكل المسلمين في ارجاء المعمورة. * اعتقاد بعض الحجاج ان كل انواع الحج يجب عليها هدي فيذبح هديا يوم العيد - وهو مفرد بالحج - اعتقادا منه انه يجب عليه. ** والصواب ان المفرد بالحج ليس عليه هدي واجب. وانما يتطوع بإهداء إن أراد وأما الذي عليه هدي واجب هو المتمع بالحج وهو الذي أتي بأعمال العمرة أولا ثم تحلل منها وأحرم يوم التروية بالحج. وكذلك القارن وهو الذي أتي بأفعال الحج والعمرة معا باحرام واحد. فهذان يجب عليهما هدي لكونهما اتيا بنسكين اثنين في سفر واحد وأما المفرد بالحج كما قلنا فليس عليه هدي واجب باجماع العلماء.. والله أعلم. |
| |
|