abufahd عضو
عدد الرسائل : 21 العمر : 33 تاريخ التسجيل : 13/11/2008
| موضوع: س&ج في الدين الخميس ديسمبر 18, 2008 10:33 am | |
| تسأل سعاد سيد عثمان من مصر الجديدة ما هو الفرق بين البصر والبصيرة؟ ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير إدارة شمال بأوقاف الجيزة: البصر: هو الحاسة التي نري بها الأشياء وتقدر أحجامها وأشتمالها وألوانها يقال بصر به أي راه فهو بصير. قال تعالي "وقالت لأختيه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون" ويطلق البصر علي العلم القوي المضاهي لإدراك الرؤية كما في قوله تعالي "إن ذلك لعبرة لأولي الأبصار" كما يقال بصره الشيء.. علمه اياه أو عرفه له حتي كأنه يبصره .. والبصيرة هي نور في القلب يضعه الله سبحانه وتعالي في قلوب عباده المخلصين الذين رضي عنهم ورضوا عنه. والبصر : هو نور العين الذي تبصر به .. ومن المجاز أن البصيرة تطلق علي قوة الحجة وفصاحة البيان كما في قوله تعالي "قل هذه سبيلي أدعو الي الله علي بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين" فعلي بصيرة اي علي يقين وبرهان. * تسأله حفصة عبد العزيز شعلان من كفر الشيخ مات ابني الوحيد ومن شدة حزني عليه فلا أكف عن البكاء دائما هل عليّ ذنب؟ *. يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: يقول الله تبارك وتعالي "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور" فكل حي الي الممات وكل نفس الي فوات ومن عاش مات وكل شيء هالك الا وجهه الكريم وكل من له بداية لابد له من نهاية فالمسلم العاقل هو الذي يدرك أن الآجال لا يؤجل منها شيء ولا يعجل منها شيء "إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " والابتلاء من الله للناس هو سنته سبحانه في خلقه فالمؤمن يستقبل البلاء بالرضي لا يجزع من قضاء الله فالجزع والحزن الشديد يخرج الإنسان عن دائرة الصابرين الذين لهم عند البلاء الأجر العظيم: "إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب" فننصحك يا أختاه بالصبر الجميل عسي الله أن يثيبك ثواب الصابرين وقد قال صلي عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولي أي أول وقوع المصيبة وإن بكاءك لايرد قضاء الله عوضك الله فيه خيرا وجعله الله لك زخرا لك فكثرة البكاء قد يخرجك الي السخط علي قضاء الله وقدرة وقد قيل من لم يرض بقضائي ويصبر علي بلائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذر بسواي نسأل الله تبارك وتعالي أن يثبتك ويلهمك السلوان. * يسأل خ.م عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدي الحصي من يدي بسبب الزحام. فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمي حصاة مستعملة. وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصي المستعمل . فماذا علي أرجو التوضيح؟ أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزيء. لأنها مستعملة. ومادام المأخوذ حجرا واحدا فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضي وحجك صحيح ان شاء الله. * يسأل ع.ف حججت لأختي التي ماتت دون البلوغ ومعي ولد عمره يقارب 18 سنة وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي . واليوم الثاني الساعة تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي. من ثمة رمينا الأولي ثم الثانية والثالثة. التي هي جمرة العقبة. فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة. ومات ناس تحت أقدام الناس. وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس. وكادت أنفسنا تزهق من كثرة العالم. فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة وفي يساري الولد وحصاه . فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولما عاد قضيناها . وفي اليوم الثالث الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت انا وحدي ورميت عني وعن ولدي علي السنة حصاة بعد الثانية فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده وعن رمي صباح اليوم الثالث؟ ** بما أن السائل ذكر أنه رمي جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه. فرمي حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصي ولده. وأنه رمي عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث. فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة. وهذا غير مجزيء. لأن الواجب عليه وعلي ابنه ان يرمي كل منهما حصاة مرتبا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمي مرتبا وقال: "خذوا عني مناسككم" والأمر في الأصل يقتضي الوجوب. إلا إذا دل الدليل علي صرفه. ولا نعلم دليلا يصرفه عن أصله في هذه المسألة. وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رمي فعل قبل دخول وقته. ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم . بدليل أن الرسول صلي الله عليه وسلم رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: "خذوا عني مناسككم". والأمر يقتضي الوجوب كما سبق . فبناء علي ذلك فقد حصل علي كل من السائل وابنه ترك نسك. فيجب علي كل منهما ذبح شاة. فان لم يستطع صام عشرة ايام. والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزيء أضحية. ومحل ذبحها الحرم. وبعد ذبحها توزع علي فقراء الحرم. والأصل في إيجاب الشاة اثر ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم" أخرجه مالك والبيهقي.
| |
|