www.elkohly.ace.st
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الكحلي الجامع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 س&ج في الدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
HEBATALLAH
عضو



عدد الرسائل : 12
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 12/01/2009

س&ج في الدين Empty
مُساهمةموضوع: س&ج في الدين   س&ج في الدين I_icon_minitimeالخميس فبراير 12, 2009 8:51 am




اظهار المرأة اعجابها بالرجل بهدف الزواج منه. واخراج الزكاة لطلاب العلم ومبرمج الكمبيوتر الذي قد يستخدم الناس برامجه في الشر وحكم عمله في ذلك.
كانت هذه موضوعات اسئلة القراء التي اجاب عليها العلماء.

إبداء رغبتك في الزواج بزميلك في العمل .. جائز


تسأل القارئة س.م.ر من تلا منوفية قائلة: أعجبت بزميلي في العمل وتمنيت ان أكون له زوجة. فما حكم الدين لو أظهرت له محاسن وجهي وأبديت له اعجابي ورغبتي في الزواج منه علي حياء؟.
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور صبري عبدالرءوف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول: رغب الإسلام في الزواج لما له من أثر طيب في العفاف وحصانة المجتمع من الانحراف والزواج في حقيقة أمره شركة بين الزوجين وكلما أخلص الشريك لشريكه ربحت هذه الشركة ونمت واينعت وترعرعت. لأنها قامت علي أرض طيبة فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لهذا كان حسن الاختيار أمراً مطلوباً خاصة فيما يتعلق بقيام هذه الشركة الزوجية وكما أعطي الإسلام الحق للرجل باختيار الزوجة.
فقد أعطي الحق أيضا للمرأة في اختيار زوجها قال الله تعالي: "وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم".
واذا كانت المرأة العاملة قد رأت في زميلها في العمل الأدب الرفيع والخلق العالي ومال قلبها إليه وأبدت رغبتها حياءً لكي تكون له شريكة في حياته فلا حرج عليها ما دامت قد ارتدت ثوب الحياء. وتعاملت مع زميلها بأدب واحترام يتفق مع تعاليم الإسلام وقد ثبت ان امرأة عرضت نفسها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالت له: اهب لك نفسي يارسول الله ومع ان الهبة خصوصية لرسول الله إلا أن الرسول لم يقبلها.لكن يهمنا هنا ان المرأة هي التي عرضت نفسها علي الرسول ومادام ذلك قد تم بأدب واحترام فلا شيء فيه. لأن الفقهاء اتفقوا علي انه يجوز للمرأة الصالحة ان تعرض نفسها علي الرجل الصالح.
كما ان سيدنا عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصه علي سيدنا عثمان وعلي سيدنا أبي بكر وذلك قبل زواجها من رسول الله فدل ذلك علي انه يجوز للولي ان يعرض ابنته علي الرجل الصالح ويجوز أيضا للمرأة الصالحة ان تعرض نفسها علي رجل صالح بشرط ان تتخلق بخلق الحياء لتتميز علي غيرها من النساء.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ان لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء".
والله أعلم

مبرمج الكمبيوتر لا شيء عليه.. العبرة بالنية..


يسأل القاريء ح.م.ف من القاهرة قائلاً: أعمل مبرمجا ومنظما لأنظمة الكمبيوتر وقد تستخدم هذه البرامج والأنظمة فيما يخالف الشرع. فما حكم الدين في عملي؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يقول:
الأصل ان العمل في هذه الوسائل مباح. وقد يجب إذا استعملت في حاجة المسلمين العامة وقد يحرم إذا تبين أنها لا تستعمل إلا في الحرام.
أما اذا ترتب علي العمل في هذه الوسائل ان بعض الناس قد يستخدم المعلومات والبرامج والأنظمة في الخير وبعضهم قد يستخدمها في الشر فانه يجوز العمل بها وان ينوي المشتغل بها تقديم خدماتها لمن يستعملها فيما يفيد من الحلال من أمور الدين أو الدنيا..
والله أعلم

إخراج الزكاة للمنح التعليمية .. مباح


يسأل القاريء أسامة محمد الكوش من محلة دياي. كفرالشيخ. قائلاً: بعض الناس يخرجون زكاة أموالهم للمنح التعليمية أو لطلبة العلم فهل هذا يعد من مصارف الزكاة؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: للزكاة مصارفها التي حددها الله تعالي في كتابه الكريم بقوله سبحانه: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. وقد اتفق الفقهاء علي اعطاء طالب العلم من الزكاة وبقدر ما يكفي حاجته العلمية. وتكلموا عن موضعين:
الأول: عند كلامهم علي مصرف الفقراء والمساكين. وأن طالب العلم يعطي من الزكاة ما يكفيه مؤنة معيشته حتي لو كان قادراً علي الكسب عند الشافعية. وحتي ولو ملك نصابا عند الحنفية» وذلك في مقابل تفرغه لطلب العلم.
وقد نقل ابن عابدين في حاشيته رد المحتار عن جامع الفتاوي ما نصه: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة الي من يملك نصابا إلا إلي طالب العلم والغازي ومنقطع الحج. لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وان كان له نفقة أربعين سنة"
ونقل الأمام النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب عن الاصحاب أنهم قالوا: "ولو قدر علي كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل علي الكسب لانقطع من التحصيل حلت له الزكاة» لأن تحصيل العلم فرض كفاية"
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في الافتتاح وان تفرغ قادراً علي التكسب للعلم وتعذر الجميع أعطي. لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه..
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في كشاف القناع وإن تفرغ قادراً علي التكسب للعلم الشرعي. وان لم يكن لازما له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطي من الزكاة لحاجته.
نقل البهوتي عن ابن تيمية انه سئل عمن ليس معه ما يشتري به كتبا للعلم يشتغل فيها؟ فقال: يجوز أخذ منها أي من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه ودنياه منها ثم قال البهوتي: "ولعل ذلك غير خارج عن الاصناف» لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقة.
والثاني: عند كلامهم علي مصرف "في سبيل الله" إذ ان هذا المصرف يشمل العلم والجهاد» لان الجهاد يكون باللسان كما يكون بالسنان. كما قال تعالي: "فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً" بل ان بعض الفقهاء جعلوه شاملاً لجميع القرب عند الحاجة قال الكاسائي في "بدائع الصنائع" وأما قوله تعالي: "وفي سبيل الله" فعبارة عن جميع القرب فيدخل فيه كل من سعي في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً. ونص العلماء علي دخول الانفاق علي طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله" ومن هؤلاء العلماء الميرغيناني وغيره. بل صرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد الي بلد آخر لطالب العلم.
ومما يستدل به علي ماذهبوا إليه من دخول الانفاق علي طلبة العلم ضمن مصرف "وفي سبيل الله".
وقوله صلي الله عليه وسلم: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتي يرجع" وبناء علي ذلك فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة وللمنح التعليمية والصرف منها علي طلبة العلم. "والله أعلم"

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
س&ج في الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.elkohly.ace.st :: اسلاميات-
انتقل الى: